عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ
قَالَ الفَقِيهُ أَحْمَدُ مَيَّارَةَ المَالِكِيُّ فِي الدُّرِّ الثَّمِيْنِ (قَالَ مَالِكٌ فِي المُدَوَّنَةِ أَكْرَهُ أَنْ تُوْضَعَ الجِنَازَةِ فِي المَسْجِدِ، وَإِنْ وُضِعَتْ قُرْبَ المَسْجِدِ لِلصَّلاةِ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ مَن بِالمَسْجِدِ عَلَيْهَا بِصَلَاةِ الإِمَامِ إِذَا ضَاقَ خَارِجُ المَسْجِدِ). اهـ
في الـمذهب الـمالكي يكره أن توضع الجنازة في الـمسجد بل توضع خارج الـمسجد، في الصحن، يعني خارج الـمكان الـموقوف أما في الـمذهب الشافعي توضع في الـمسجد.